responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 687


يده . فإن أقر بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقر برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده . فإن أقر بخامسة ، وقال :
إن إحدى من أقر لها ، ليست زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك . وإن لم ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا . فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية .
ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، وألحق نسبه بالميت ، وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب .
فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما .
فإن كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقر له ، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما ، لا أكثر من ذلك ولا أقل ، كما ذكرناه في المقر الواحد .
وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها .
فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنه يشرف به على سائر ما طول به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما لخصناه .

687

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست