نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 687
يده . فإن أقر بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقر برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده . فإن أقر بخامسة ، وقال : إن إحدى من أقر لها ، ليست زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك . وإن لم ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا . فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية . ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، وألحق نسبه بالميت ، وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب . فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما . فإن كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقر له ، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما ، لا أكثر من ذلك ولا أقل ، كما ذكرناه في المقر الواحد . وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها . فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنه يشرف به على سائر ما طول به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما لخصناه .
687
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 687