نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 686
ولدا أو والدا . فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا . ولا يعدى الحكم فيه مال الميت على حال . فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه . فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال . فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم ، لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال . ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثم أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه أم يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة . فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثم أقر بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره . فإن أقر بزوج للميتة ، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه . فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ، اللهم إلا أن يكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول ، فليلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني ، وليس له على الأول سبيل . فإن أقر الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في يده . فإن أقر بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في
686
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 686