responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 686


ولدا أو والدا . فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا . ولا يعدى الحكم فيه مال الميت على حال .
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه . فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال .
فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم ، لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال . ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثم أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه أم يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة .
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثم أقر بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره .
فإن أقر بزوج للميتة ، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه . فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ، اللهم إلا أن يكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول ، فليلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني ، وليس له على الأول سبيل .
فإن أقر الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في يده . فإن أقر بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في

686

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست