responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685


وكذلك إن أقرت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء .
وإذا أقر الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهوري النسب ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، ولم يتوارثا سواء صدقه المقر له في قوله أو كذبه . فإن لم يكن ورثة غير الذي أقر به ، فإن كان يصدقه المقر له ، توارثا ، وإن لم يصدقه وكذبه في إقراره ، ولم يلتفت إلى إقراره .
وإذا مات انسان ، وخلف ورثة ، فأقر بعض الورثة بوارث آخر بالنسب ، فإن كان المقر له أولى به من المقر ، أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء . أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقل منه .
ومتى أقر بورثة جماعة ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء . فإن أقر بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير أنهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو أولى بالميت ، وسقط الآخر .
فإن أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النسب ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم .
وإذا أنكروا إقراره أيضا ، لم يكن لهم شئ من المال . وإن أقروا له بمثل ما أقر به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له

685

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست