نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 685
وكذلك إن أقرت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء . وإذا أقر الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهوري النسب ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، ولم يتوارثا سواء صدقه المقر له في قوله أو كذبه . فإن لم يكن ورثة غير الذي أقر به ، فإن كان يصدقه المقر له ، توارثا ، وإن لم يصدقه وكذبه في إقراره ، ولم يلتفت إلى إقراره . وإذا مات انسان ، وخلف ورثة ، فأقر بعض الورثة بوارث آخر بالنسب ، فإن كان المقر له أولى به من المقر ، أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء . أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقل منه . ومتى أقر بورثة جماعة ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء . فإن أقر بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير أنهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو أولى بالميت ، وسقط الآخر . فإن أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النسب ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم . وإذا أنكروا إقراره أيضا ، لم يكن لهم شئ من المال . وإن أقروا له بمثل ما أقر به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له
685
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 685