responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 677


المثال يجري هذا الباب . فينبغي أن يتأمل ما فيه ، فإنه يطلع منه على ما يريد من هذا الباب .
وإذا غرق نفسان في حالة واحدة يرث أحدهما صاحبه والآخر لا يرثه لا يورث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته . مثال ذلك أن يغرق أخوان ، ولأحد الأخوين أولاد ، فإن مع وجود الأولاد لا يرثه الآخر ، وأخوه ليس له ولد ولا والد إن صح أن يرثه هذا الأخ . فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يسقط هذا الحكم ، لأنه إنما جعل ذلك بأن قيل : يورث بعضهم من بعض . فإذا لم يصح ذلك فيه ، فالحكم ساقط .
وإذا مات نفسان حتف أنفهما ، لم يورث بعضهما من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لمن يرثه من الوراث الأحياء ، لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه .
< / السؤال = 13027 > < / السؤال = 13026 > < / السؤال = 13024 > < / السؤال = 13021 > < / السؤال = 13020 > < / السؤال = 13017 > < / السؤال = 13015 > < / السؤال = 13014 > < السؤال = 13029 > < السؤال = 13036 > < السؤال = 13037 > وإذا خلف الميت وارثا له ما للرجل وما للنساء ، فإنه يعتبر حاله بالبول ، فأيهما سبق منه البول ، ورث عليه . فإن خرج من الموضعين سواء فأيهما انقطع منه البول ورث عليه . فإن انقطع منهما معا ، ورث ميراث الرجال والنساء : نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء .
وقد روي عن أبي الحسن الثالث ، عليه السلام ، أنه سأله

677

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست