نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 678
يحيى بن أكثم عن هذ المسألة ، وقال له : من ينظر إلى المبال : الرجل أو المرأة ؟ فإن نظر الرجل ، فإنه لا يؤمن أن يكون الشخص امرأة ، ولا يحل له النظر إلى فرجها . وإن نظرت امرأة ، فلا يؤمن أيضا أن يكون الشخص رجلا ، وليس لها أن تنظر إلى فرج رجل ليس بذي محرم لها ولا زوج . فأجاب ، عليه السلام ، بأن قال : ينظر قوم عدول ، يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا فيها ، فيحكمون عليه . وقد روي أنه تعد أضلاعه من الجانبين : فإن تساويا ، ورث ميراث المرأة ، وإن زاد أحدهما على الآخر ، ورث ميراث الرجال . والأول أحوط وأكثر في الروايات . فإن خلف الميت مولودا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، فإنه يورث بالقرعة ، فيكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم آخر " أمة الله " ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ، ثم يستخرج واحد منهما ، فأيهما خرج ، ورث عليه . وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، ترك حتى ينام ، ثم ينبه أحدهما : فإذا انتبه الآخر معه ، ورث ميراث شخص واحد ، وإن لم ينتبه الآخر ، ورث ميراث شخصين .
678
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 678