نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 676
فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة . وللمسألة مثال آخر . وهو أن يفرض في أخوين معتقين ماتا ، يرث كل واحد منهما صاحبه ، ولأحدهما مال ، وليس للآخر شئ ، ولهما موليان ، ليس لهما غيرهما من الوراث ، فيصير ميراث الذي له مال لمولى الذي ليس له مال . لأنا إذا فرضنا موت أحدهما الذي له مال ، ورثه الآخر الذي ليس له مال . فإذا فرضنا بعد ذلك موته ، لم يكن له شئ له يرثه الآخر . والذي ورثه من أخيه ليس له وارث يرثه ، فيصير لمولاه الذي أعتقه . وهذه المسألة لا ترجيح فيها لتقديم أحدهما في التوريث على الآخر ، لأنه إن كان أخوين من أب أو من أب وأم أو من أم ، فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه مثل ما يرثه صاحبه من غير زيادة ولا نقصان ، فليس أحدهما أقوى من الآخر . وإذا كان كذلك ، فأنت مخير في تقديم أيهما شئت . وإذا غرق نفسان ليس لكل واحد منهما وارث غير صاحبه ، فميراثهما لبيت المال . لأن ما ينتقل إلى كل واحد منهما من صاحبه لا وارث له ، فيصير ذلك لبيت المال . فإن كان أحدهما له وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو مولى ضامن جريرة أو زوج أو زوجة ، فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث ، وينتقل منه إلى بيت المال ، ويصير مال من ليس له وارث لمن له وارث ، فينتقل منه إلى ورثته . وعلى هذا
676
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 676