responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 675


فيورث الأب منه ، لأن سهمه السدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال . ثم تفرض المسألة أن الأب مات فيعطى الابن حقه منه ، والباقي لورثته .
فإن فرضنا في هذه المسألة أن للأب وارثا ، غير أن هذا الولد أولى منه ، وفرضنا أن للولد وارثا ، غير أن أباه أولى منه ، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب ، وميراث الأب لورثة الابن . لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا ، صارت تركته للأب ، وإذا فرضنا موت الأب بعد ذلك ، صارت تركته خاصة للولد ، وصار ما كان ورثه من ابنه لورثته الأخر . وكذلك إذا فرضنا موت الأب تصير تركته خاصة لورثة الابن ، وعلى هذا يجري أصل هذا الباب .
فإن مات نفسان أحدهما لم يخلف شيئا ، والآخر خلف ، فالذي خلف يرثه الآخر ، وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلف .
مثال ذلك المسألة الأولى : الأب والابن . فإنه إن فرضنا أن الابن لم يخلف شيئا ، فالأب ليس له منه حظ . فإذا قدرنا بعد ذلك موت الأب ، ورثه الابن ، فصارت تركة الأب لورثة الابن ، وكذلك إن فرضنا أن الابن له مال ، وليس للأب مال ، فإنه إذا فرضنا موت الابن ، انتقلت تركته إلى الأب .
فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن له شئ إلى الابن .
لأن الذي ورثه من الابن لا يرث الابن منه على ما بيناه ،

675

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست