responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 664


سهمهما السدسان . والباقي للولد . وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شئ على حال . وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما ، كان المال له . فإن أسلم بعد ذلك الولد ، لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه .
وإن خلف الميت ولدا كافرا ، أو والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عم أو عمة ، أو ابن ابن خال أو خالة ، أو من هو أبعد منهم ، وكان مسلما ، كان الميراث للبعيد المسلم ، دون الولد والوالدين الكفار .
فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما ، قبل قسمتهم المال ، رجع الميراث إليهم ، وسقط ذوو الأرحام . وإن أسلموا بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شئ على حال .
وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا ، كان الميراث للزوج كله ، وسقط هؤلاء كلهم . فإن أسلموا ، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج .
وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ، ولم يخلف وارثا غيرها مسلما ، وخلف وراثا كفارا ، كان ربع ما تركه لزوجته ، والباقي لإمام المسلمين ، وسقط هؤلاء كلهم . فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال ، رد عليهم ما يفضل عن سهم الزوجة .
وإن كان إسلامهم بعد ذلك ، لم يكن لهم شئ على حال .
وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا

664

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست