نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 663
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
ذكرا كان أو أنثى دون الكافر . فإن كان بدل الولد المسلم ، والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه ، قريبا كان أو بعيدا ، كان المال للمسلم كائنا من كان ، وسقط الولد الكافر ، ولا يستحق منه شيئا على حال . فإن خلف ولدين أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين ، وولدا كافرا ، كان المال لولده المسلمين دون الكافر . فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال ، كان له نصيبه معهم . وإن أسلم بعد قسمتهم المال ، لم يكن له شئ على حال . فإن خلف ولدا واحدا مسلما ، وآخر كافرا ، كان المال للمسلم دون الكافر . فإن أسلم الكافر ، لم يكن له من المال شئ ، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت . وإنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا . فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه . وذلك لا يتأتى في الواحد على حال . فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين ، كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين . فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال ، كان له سهمه مع الأولاد . وإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شئ على حال . فإن خلف والدين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال للوالدين المسلمين . فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال ، كان لهما
663
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 663