نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 665
رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو زوجة ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن خلف مع المسلم كائنا من كان ، وارثا كافرا ، قريبا أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر . فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال ، كان له ميراثه على قدر استحقاقه . وإن أسلم بعد ذلك ، لم يكن له شئ على حال . وإذا خلف الكافر أولادا صغارا ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث ، وللإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان ، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة ، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة . فإذا بلغ الأولاد ، فأسلموا ، سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث . وإن اختاروا الكفر ، تصرفوا في باقي التركة ، ولم يعطوا الأولاد منها شيئا . وإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ، وخلف إخوة وأخوات من قبل أب ، أو من قبل أم ، كان الميراث للأولاد الصغار . فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام . وقهروا عليه . فإن أبوا ، كانوا بحكم المرتدين ، وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء . والمسلم إذا كان له أولاد ذميون وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم ،
665
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 665