نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 660
الخالة ، وسقط الأخ الآخر . فإن خلف الرجل ابنتي عم إحداهما زوجته ، كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فتجعل الفريضة من ثمانية . فلإحدى بنتي العم الربع ، سهمان بسبب الزوجية ، وتبقى ستة ، فهو بينهما وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ، ولتلك ثلاثة من ثمانية . فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها ، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية ، والنصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان ، والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم . فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة ، ولابن العم الآخر واحد . < / السؤال = 12922 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12915 > < السؤال = 12863 > < السؤال = 12864 > < السؤال = 12914 > < السؤال = 12926 > فإن خلفت المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمها أو عمتها ، كان للزوج النصف من أصل المال ، والثلث للخال أو الخالة أو لهما ، إذا اجتمعا نصيب الأم ، لقول أبي عبد الله ، عليه السلام : " إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " . والخال والخالة يجران برحم الأم ، ولهما الثلث بالتسمية . وما يبقى ، وهو السدس ، فللعم أو العمة أو لهما ، إذا اجتمعا . وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها ، ويكون للزوج النصف
660
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 660