نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 659
والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، إذا لم يكن خؤولة ولا خالات ، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات ، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم . وإذا خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط أولاد العم من قبل الأب ، وكذلك إن خلف أولاد خؤولة متفرقين ، كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين سواء ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب . وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء . وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء . فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم ، كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الأخوة لا من جهة أنه ابن عم ، وسقط الآخر . فإن خلفت امرأة ابني عم ، أحدهما زوج ، كان لابن العم الذي هو الزوج ، النصف بالزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فإن خلف ابني خالة ، أحدهما أخ لأب ، كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الأخوة ، لا بسبب أنه ابن
659
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 659