responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 661


وللأم الثلث ، وللأب ما يبقى ، وهو السدس .
وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة ، كان للزوجة الربع من أصل المال ، وللخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فهو للعم أو العمة . فتكون الفريضة من اثني عشر :
للزوجة الربع من ذلك ثلاثة ، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة ، وتبقى خمسة ، فهي للعم أو العمة أو لهما . وقد استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة وأبوين ، يكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء .
وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة ، وبني عم أو بني عمة ، كان للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، ولبني الخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فلبني العم أو العمة . لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل الأم ودون الأم نفسها .
وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة ، وجدا من قبل الأب أو جدة ، أو جدا وجدة من قبل الأم ، أو جدا وجدة من قبلهما ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما ، وما يبقى فللجد

661

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست