نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 661
وللأم الثلث ، وللأب ما يبقى ، وهو السدس . وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة ، كان للزوجة الربع من أصل المال ، وللخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فهو للعم أو العمة . فتكون الفريضة من اثني عشر : للزوجة الربع من ذلك ثلاثة ، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة ، وتبقى خمسة ، فهي للعم أو العمة أو لهما . وقد استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة وأبوين ، يكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء . وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة ، وبني عم أو بني عمة ، كان للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، ولبني الخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فلبني العم أو العمة . لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل الأم ودون الأم نفسها . وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة ، وجدا من قبل الأب أو جدة ، أو جدا وجدة من قبل الأم ، أو جدا وجدة من قبلهما ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما ، وما يبقى فللجد
661
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 661