responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66


وإذا دخلت المسجد ، وكان الإمام من لا يقتدى به ، وخشيت :
إن اشتغلت بالأذان والإقامة ، فاتتك الصلاة ، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : " قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة " ثم تدخل في الصلاة . وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه من قول : " حي على خير العمل ، حي على خير العمل " .
ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم .
وإن تولى ذلك الرجال ، كان أفضل .
< / السؤال = 2552 > < السؤال = 2557 > < السؤال = 2558 > ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت . فمن أذن قبل دخول الوقت ، أعاده بعد دخول الوقت . ويجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته .
والأفضل ألا يؤذن الإنسان إلا وهو على طهر . فإن أذن وهو على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه . ولا يقيم إلا وهو على طهر على كل حال .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش . ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار . ولا بأس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، إلا أنه إذا شهد الشهادتين ، استقبل بهما القبلة . ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة .
< / السؤال = 2558 > < / السؤال = 2557 > < السؤال = 2562 > < السؤال = 3468 > ولا بأس أن يتكلم في حال الأذان . ولا يجوز الكلام في حال الإقامة . وإذا قال : " قد قامت الصلاة " ، فقد حرم الكلام على

66

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست