responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67


الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف .
< / السؤال = 3468 > < / السؤال = 2562 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 2526 > < السؤال = 2530 > < السؤال = 2554 > والترتيب واجب في الأذان والإقامة . فمن قدم حرفا منه على حرف ، رجع فقدم المؤخر وأخر المقدم منه .
ولا يجوز التثويب في الأذان . فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان ، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين .
ولا يجوز قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان . فمن فعل ذلك ، كان مبدعا . ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل .
والأذان والإقامة جميعا موقوفان ، لا يبين فيهما الاعراب وينبغي أن يكون الأذان مرتلا والإقامة حدرا . وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين .
< / السؤال = 2554 > < / السؤال = 2530 > < / السؤال = 2526 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2539 > < السؤال = 2562 > ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه . ولا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره . ويستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوه أو سجدة . وأفضل ذلك السجدة ، إلا في المغرب خاصة ، فإنه لا يسجد بينهما . ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة . وإن كانت صلاة الظهر .
جاز أن يؤذن إذا صلى ست ركعات من نوافل الزوال ، ثم يقيم بعد الثماني ركعات . وكذلك يؤذن العصر بعد ست ركعات من نوافل العصر ، ثم يقيم بعد الثماني ركعات . وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة ، يقول في سجوده : " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا ، واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقر

67

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست