نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 65
تركهما ، فلا جماعة له . ومن أذن وأقام ليصلي وحده ، ثم جاءه قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدم منهما في الصلاة . وإذا دخل قوم المسجد ، وقد صلى الإمام الذي يقتدى به في الجماعة ، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، بل يتقدم أحدهم ويجمع بهم . < / السؤال = 2535 > < / السؤال = 2533 > < السؤال = 2563 > < السؤال = 2568 > ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف وليؤذن ، وليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة . وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ، ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه . ومن أقام ودخل في الصلاة ، ثم أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يكون قد تكلم ، فإنه يعيد الإقامة أيضا . ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة . < / السؤال = 2568 > < / السؤال = 2563 > < السؤال = 2527 > وليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك . وإن أذن وأقمن ، كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال . < / السؤال = 2527 > < السؤال = 2552 > ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه . فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه ، أذنت لنفسك وأقمت . وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به ، أذنت لنفسك وأقمت . وإذا صليت . خلف من يقتدى به ، فليس عليك أذان ولا إقامة ، وإن لحقت بعض الصلاة . فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت .
65
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 65