نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 658
سهما للعم والعمة ، لكل واحد منها تسعة أسهم . والنصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك ، لكل واحد منهما تسعة أسهم ، وقد استوفيت الفريضة . وعلى هذا التقدير تجري فرايض ذوي الأرحام . < / السؤال = 12926 > < / السؤال = 12688 > < / السؤال = 12682 > < السؤال = 12915 > < السؤال = 12916 > < السؤال = 12922 > وأولاد العم والعمة وإن سفلوا ، أولى بالمال من عم الأب وعمته ومن خاله وخالته ، كما أن أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة والعمات . وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا ، أولى من خال الأم وخالتها وعمها وعمتها على كل حال . وكذلك أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا ، أولى من خؤولة الأم وخالاتها وعمومتها وعماتها . وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وإن سفلوا ، أولى من عم الأب وعمته وخاله وخالته على كل حال . لأن هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه . ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة . وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأم وخالاتها ، لأنهم أقرب بدرجة . وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم ، إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة . وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمات ، إذا لم يكن عمات ولا عمومة ، ويحجبون من يحجبه العمات ، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم . وكذلك أولاد الخؤولة
658
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 658