responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 657


مع واحد منهما شيئا على حال .
ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال ، لأنهم أقرب بدرجة . فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، كان المال لهم على حسب ما يستحقون .
فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان .
منها ثلثا الثلثين لعمه وعمته الذكر مثل الأنثيين ، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها . منها لعمها النصف من ذلك ، وهو السدس من أصل المال ، الذكر والأنثى فيه سواء . والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية .
فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم . فيكون الثلثان منها ، وهو اثنان وسبعون ، لمن يتقرب من جهة الأب من عمه وعمته وخاله وخالته . فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو ثمانية وأربعون سهما : للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما ، وللعمة ستة عشر سهما . وثلث الثلثين ، وهو أربعة وعشرون سهما ، بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثني عشر سهما ، وللخالة أيضا مثل ذلك . والثلث الباقي من أصل المال ، وهو ستة وثلاثون سهما ، لمن يتقرب من جهة الأم : النصف من ذلك ، وهو ثمانية عشر

657

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست