نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 657
مع واحد منهما شيئا على حال . ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال ، لأنهم أقرب بدرجة . فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، كان المال لهم على حسب ما يستحقون . فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان . منها ثلثا الثلثين لعمه وعمته الذكر مثل الأنثيين ، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها . منها لعمها النصف من ذلك ، وهو السدس من أصل المال ، الذكر والأنثى فيه سواء . والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية . فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم . فيكون الثلثان منها ، وهو اثنان وسبعون ، لمن يتقرب من جهة الأب من عمه وعمته وخاله وخالته . فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو ثمانية وأربعون سهما : للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما ، وللعمة ستة عشر سهما . وثلث الثلثين ، وهو أربعة وعشرون سهما ، بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثني عشر سهما ، وللخالة أيضا مثل ذلك . والثلث الباقي من أصل المال ، وهو ستة وثلاثون سهما ، لمن يتقرب من جهة الأم : النصف من ذلك ، وهو ثمانية عشر
657
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 657