responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 656


وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم .
اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء بل بالاطلاق .
ولا يرث مع العم والعمة واحدا كان أو اثنين أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال ، لأنهم أقرب بدرجة .
وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، ولا مع واحد منهم ، أحد من بني الأعمام والعمات ، لأنهم أقرب ببطن .
ولا يرث مع ولد العم والعمة ولد ولد العم والعمة ، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ، كما لا يرث مع العم والعمة والخال والخالة أحد من أولادهما . وولد ولد العم من قبل الأب والأم مع العم للأب ، يكون المال للعم للأب ويسقط ولد ولد العم . وليس يجري ذلك مجرى ولد العم لأب ، لأنه قد بعد .
وعلى هذا يجري ميراث ذوي الأرحام . فكل من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد .
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون عنه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة .
< / السؤال = 12933 > < / السؤال = 12930 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12900 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12691 > < / السؤال = 12690 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12688 > < السؤال = 12926 > والجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، وكل واحد منهما قربا أو بعدا ، يمنعان العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث ، ولا يرث أحد منهم معهما ولا

656

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست