نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 656
وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم . اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء بل بالاطلاق . ولا يرث مع العم والعمة واحدا كان أو اثنين أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال ، لأنهم أقرب بدرجة . وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، ولا مع واحد منهم ، أحد من بني الأعمام والعمات ، لأنهم أقرب ببطن . ولا يرث مع ولد العم والعمة ولد ولد العم والعمة ، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ، كما لا يرث مع العم والعمة والخال والخالة أحد من أولادهما . وولد ولد العم من قبل الأب والأم مع العم للأب ، يكون المال للعم للأب ويسقط ولد ولد العم . وليس يجري ذلك مجرى ولد العم لأب ، لأنه قد بعد . وعلى هذا يجري ميراث ذوي الأرحام . فكل من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد . وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون عنه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة . < / السؤال = 12933 > < / السؤال = 12930 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12900 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12691 > < / السؤال = 12690 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12688 > < السؤال = 12926 > والجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، وكل واحد منهما قربا أو بعدا ، يمنعان العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث ، ولا يرث أحد منهم معهما ولا
656
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 656