responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 655


الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأم ، وسقط الخال من قبل الأب .
فإن خلف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين فإن خلف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأم السدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين .
< / السؤال = 12909 > < / السؤال = 12908 > < / السؤال = 12907 > < / السؤال = 12906 > < السؤال = 12690 > < السؤال = 12691 > < السؤال = 12695 > < السؤال = 12900 > < السؤال = 12901 > < السؤال = 12916 > < السؤال = 12930 > < السؤال = 12933 > فإن خلف عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات متفرقين كانوا أو متفقين ، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة والعمات الثلثان على ما رتبناه من الاستحقاق ، والثلث لمن يتقرب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق .
ولا يرث مع العمومة والعمات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العم ولا بني العمة ، اختلفت أسبابهما أو اتفقت ، إلا المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب ببطن .

655

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست