نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 654
ترك عمتين ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب ، كان المال للعمة من قبل الأب والأم ، ويسقط الباقون من قبل الأب . فإن خلف عمة من قبل الأم ، وعمة أو عما أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، كان للعمة من قبل الأم السدس ، والباقي لمن كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . فإن خلف عمومة وعمات مختلفين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط العمومة والعمات من قبل الأب . < / السؤال = 12923 > < / السؤال = 12905 > < / السؤال = 12904 > < / السؤال = 12903 > < / السؤال = 12902 > < / السؤال = 12900 > < / السؤال = 12898 > < السؤال = 12906 > < السؤال = 12907 > < السؤال = 12908 > < السؤال = 12909 > فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف خؤولة وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك ، سواء الميراث بينهم بالسوية . فإن خلف خالين : أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من قبل الأب والأم ، وسقط الخال من قبل الأب . فإن خلف خالين : أحدهما من قبل الأم ، والآخر إما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . فإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين ، كان للخال من قبل
654
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 654