نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 653
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة . وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد ، عليهم السلام . وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب ، لأن الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ ، وإن كان من قبل الأب والأم ، لأنه أقرب ببطن . والزيادة في الأسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب . فالذي للأب والأم يكون أولى بالميراث . فأما إذا كان أحدهما أقرب ، فهو أولى بالميراث ، وإن كان الأبعد له سببان . ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام ، وإجماعهم . فإذا خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات ، ولم يخلف معهم غيرهم ، كان الميراث لهم . وكذلك إن ترك عمومة وعمات ، كان المال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك عمين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للعم من قبل الأب والأم ، وسقط العم من قبل الأب . فإن خلف عمين : أحدهما لأم والآخر لأب وأم أو لأب ، كان للعم من قبل الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب . فإن ترك عمة ، ولم يخلف غيرها ، كان المال لها . فإن
653
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 653