نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 649
من قبل أب كانا أو من قبل أم ، كما لا يرث الجد والجدة مع الأبوين . وجد أبي الميت وجدته ، وجد أم الميت وجدتها ، ويتقاسمون المال ، كما يتقاسم جد الميت وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه ، إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته لا من قبل الأب ولا من قبل الأم . فإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه ، وجد أبيه وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان . منها ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف من ذلك ، وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أب أم الميت بينهم بالسوية ، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها بينهما أيضا بالسوية . فتجعل الفريضة من مائة وثمانية : منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت ، وهو ستة وثلاثون سهما : للجد والجدة من أبيها النصف من ذلك ، ثمانية عشر ، لكل واحد منهما تسعة . وللجد والجدة من قبل أمها النصف الباقي ، وهي ثمانية عشر ، لكل واحد
649
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 649