نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 648
وللزوجة الربع ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب . لأن الأب والأم لو كانا حيين ، لكان للأم الثلث ، وما يبقى فللأب . فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه ، وجده من قبل أمه أو جدته منها ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه . < / السؤال = 12864 > < / السؤال = 12863 > < / السؤال = 12857 > < / السؤال = 12856 > < / السؤال = 12854 > < / السؤال = 12852 > < / السؤال = 12851 > < / السؤال = 12850 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12686 > < السؤال = 12821 > < السؤال = 12853 > < السؤال = 12857 > ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبينه . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أحد من أولادهم على حال . وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا ، من قبل الأب كانا أو من قبل أم ، الجد الأعلى ، ولا الجدة العليا ،
648
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 648