نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 650
منهما تسعة . وبقي الثلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما ، للجد والجدة من قبل أبيه : للجد اثنان وثلاثون سهما ، وللجدة ستة عشر سهما . والثلث الباقي ، وهو أربعة وعشرون سهما ، للجد والجدة من قبل أمه . منها للجد ستة عشر سهما ، وللجدة ثمانية أسهم . فذلك مائة وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة . < / السؤال = 12857 > < / السؤال = 12853 > < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12686 > < / السؤال = 12682 > < السؤال = 12866 > < السؤال = 12867 > < السؤال = 12868 > والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأم والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحق ما يستحقه أخ منهم : إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا . وإن كانت أختا ، كان للجد الثلثان ، وللأخت الثلث . وإن كن أخوات ، كان هو كأخ معهن ، المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب ، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، ويكون كواحد منهم على الترتيب الذي رتبناه . فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان المال للجد من الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب .
650
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 650