نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 645
قبل الأب والأم الثلثان . للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التركة ، وهي ستة ، فتصير ثمانية عشر ، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ؟ ستة ، ويبقى اثني عشر ، فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية بينهم على ما قدمناه ، والثلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم . فإن كان في الفريضة زوج ، كان له النصف من أصل المال . فتجعل الفريضة من اثني عشر : فيكون للزوج النصف ستة ، ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر اثنان ، ويبقى اثنان وهو السدس ، فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة ، وهي اثني عشر فتصير ستة وثلاثين ، فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما ، ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة . وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستة ، فتصير ثلثين ، وتبقى ستة ، فيكون الثلثان ، منها ، وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم ، والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، وقد
645
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 645