نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 644
فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . فإن خلف أولاد أخ أو أولاد أخت من أم وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأم ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ، ولم يخلف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأم الثلث الباقي ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك على ما بيناه على السواء . < / السؤال = 12893 > < / السؤال = 12891 > < / السؤال = 12890 > < / السؤال = 12889 > < / السؤال = 12888 > < / السؤال = 12887 > < / السؤال = 12886 > < / السؤال = 12885 > < السؤال = 12892 > < السؤال = 12895 > فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثلث ، ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذكر والأنثى فيه سواء . ويبقى الثلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من
644
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 644