responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 646


استوفيت الفريضة .
فإن كان في الفريضة زوجة ، كان لها الربع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما قدمناه . فتجعل الفريضة من اثني عشر ، فيكون للزوجة الربع ثلاثة ، ولأولاد الأخ من الأم السدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ، وتبقى خمسة ، وتنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم . فتضرب سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثني عشر ، فتصير ستة وثلاثين . فيكون للزوجة الربع تسعة ، ولأولاد الأخ من الأم السدس ستة ، ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستة ، فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر سهما ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان عشرة ، ولأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك خمسة .
وقد استوفيت الفريضة .
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات . فإن ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه .
< / السؤال = 12895 > < / السؤال = 12892 > < السؤال = 12833 > < السؤال = 12881 > < السؤال = 12884 > ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأم خاصة ، أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأم ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت ، وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وإن قويت

646

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست