responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 630


النصف منها اثني عشر سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة ، فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما ، وسهام الأب خمسة أسهم ، وتبقى أربعة منها هي سهام الأم .
فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين السدسان على الكمال ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو البنات . فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها ، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ، وما يبقى فللبنت .
< / السؤال = 12778 > < / السؤال = 12777 > < / السؤال = 12776 > < / السؤال = 12670 > < / السؤال = 12669 > < السؤال = 12610 > < السؤال = 12718 > فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات . لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس . وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ليتوفر عليه ما تمنع هي . فأما إذا انفردت ، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه ، أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية ، والباقي رد عليها ، وليس للإخوة والأخوات معها شئ البتة . وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان ، وفضل من سهامهم شئ ، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه ، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال .
< / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12610 > < السؤال = 12681 > < السؤال = 12781 > < السؤال = 12787 > < السؤال = 12788 > < السؤال = 12821 > وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد للصلب . فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين

630

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست