responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 629


ولد ، وخلف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب خاصة ، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس ، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم وللأم سهم واحد .
وإن خلف أخا واحدا ، أو أختين أو ثلاث أخوات ، لم يحجبوا ، وإن كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب . وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأم لم يحجبوا أيضا الأم عن الثلث على حال . وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك ، لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال . ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنما يحجب ما ولد واستهل .
فإن خلف الميت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات ، كان للأبوين السدسان ، والباقي للأولاد . وليس ههنا للحجب تأثير لأنه لا تنقص الأم من السدس شيئا . فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات ، كان الأمر أيضا مثل ذلك : للأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان .
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، وبقي سهم يرد على الأب خاصة والبنت ، ولم يرد على الأم شئ . لأن الله تعالى جعل للأم مع وجود الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب ، السدس ، لا أكثر من ذلك .
فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، فيكون للبنت

629

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست