نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631
نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت ، يأخذ نصيب أمه على الكمال . وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء . وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال . وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار . والجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم لا يرثون مع الأبوين . فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع الأبوين ، كان للأبوين المال : للأب سهمان ، وللأم سهم واحد ، ويؤخذ من نصيب الأب سدس ، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث . وكذلك إن حضر جد أو جدة من قبل الأم في هذه المسألة ، أخذ سدس من ثلث الأم ، فأعطي الجد أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة . فإن حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما طعمة . وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس . ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب ، إذا كان أب الميت ميتا ، ويكون المال كله للأم . وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم ، إلا إذا كانت الأم حية . فإن كانت ميتة ، كان المال كله للأب . < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12788 > < / السؤال = 12787 > < / السؤال = 12781 > < / السؤال = 12681 > < السؤال = 12681 > < السؤال = 12718 > < السؤال = 12760 > < السؤال = 12821 > وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها ، وجدها أو جدتها من
631
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631