responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628


فهي للبنت ، إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما .
فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما وزوجا وبنتا ، كان للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت ، ولا يرد على الزوج شئ . فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما ، فيكون للزوج الربع منها اثني عشر سهما ، ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقى أربعة أسهم ، ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، وهي أربعة . فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم ، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما ، وسهام الزوج اثني عشر على ما ذكرناه . فذلك ثمانية وأربعون سهما .
فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهن بالسوية . فتجعل الفريضة من اثني عشر سهما ، فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين السدس سهمان ، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما .
< / السؤال = 12777 > < / السؤال = 12776 > < / السؤال = 12774 > < / السؤال = 12762 > < / السؤال = 12761 > < / السؤال = 12754 > < / السؤال = 12753 > < / السؤال = 12752 > < السؤال = 12669 > < السؤال = 12670 > < السؤال = 12776 > < السؤال = 12777 > < السؤال = 12778 > فإن خلف الميت أبويه ، ولم يخلف غيرهما من زوج أو

628

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست