responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 627


الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزوجة الثمن ثلاثة أسهم ، وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما ، فهي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية .
< / السؤال = 12778 > < السؤال = 12752 > < السؤال = 12753 > < السؤال = 12754 > < السؤال = 12761 > < السؤال = 12762 > < السؤال = 12774 > < السؤال = 12776 > < السؤال = 12777 > فإن ماتت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم تخلف غيرهم ، كان للزوج النصف من أصل المال ، وللأم الثلث ، وما يبقى فللأب . فتجعل الفريضة من ستة ، فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها ، وسهمان للأم ، ويبقى سهم فهو للأب .
فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا ، ولم تخلف غيرهما ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين . فإن كانت أما ، أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها ، لأنها أولى من غيرها بنص القرآن .
فإن خلفت أبويها ووزجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما بقي للأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين . فتجعل الفريضة من اثني عشر ، يكون للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه .
فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات . فتجعل الفريضة من اثني عشر . فيكون للأبوين السدسان أربعة ، وللزوج الربع ثلاثة ، وتبقى خمسة أسهم ،

627

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست