responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 626


الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي يرد على الأم . فتجعل الفريضة من اثني عشر : للزوجة الربع ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث أربعة أسهم ، ويبقى خمسة أسهم ، ترد على الأم دون الزوجة .
فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر ، وثلاثة أسهم للزوجة .
فإن ترك أبويه ، وزوجة وولدا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد . فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين : فيكون للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
< / السؤال = 12775 > < / السؤال = 12764 > < / السؤال = 12763 > < السؤال = 12778 > فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن ، وما يبقى رد على الأبوين والبنت دون الزوجة . فتجعل الفريضة من مائة وعشرين : فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعون سهما ، وللبنت النصف ستون سهما . وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين ، وهي خمسة ، فيعطى الأبوان سهمين منها ، وللبنت الثلاثة أسهم الأخر . فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما ، وسهام البنت ثلاثة وستين سهما ، وخمسة عشر سهما للزوجة ، فذلك مائة وعشرون سهما .
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات . فتجعل

626

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست