responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 625


فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللولد الذكر .
فإن خلف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . فتجعل الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم . فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة أسهم منها ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة ، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء . فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد الذكر .
< / السؤال = 13056 > < / السؤال = 13046 > < / السؤال = 12771 > < / السؤال = 12770 > < / السؤال = 12769 > < / السؤال = 12760 > < / السؤال = 12759 > < / السؤال = 12733 > < / السؤال = 12732 > < / السؤال = 12716 > < / السؤال = 12715 > < / السؤال = 12714 > < / السؤال = 12713 > < / السؤال = 12712 > < / السؤال = 12619 > < / السؤال = 12612 > < / السؤال = 12609 > < السؤال = 12763 > < السؤال = 12764 > < السؤال = 12775 > وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوجة الربع مع أصل المال ، والباقي للأبوين : للأم الثلث من أصل المال ، والباقي للأب . فتجعل الفريضة من اثني عشر :
فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع ، وبقي تسعة أسهم : للأم منها أربعة أسهم ، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب .
فإن ترك الرجل أباه وزوجة ، ولم يخلف غيرهما ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن خلف أما وزوجة ، كان للزوجة

625

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست