نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 622
ولا أمر بها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردها وإبطالها . فإن عملوا بشئ منها ، لزمهم العمل بجميعها . وإذا كان على انسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين . فإن أعطاه ، كان ضامنا لحصة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم . وإذا غاب رجل عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة ، ثم مات بعد شهر ، كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث .
622
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 622