responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621


والمريض إذا تزوج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة . فإن لم يدخل بها ، كان العقد باطلا .
وطلاق المريض غير جائز . فإن طلق ، ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ، إذا لم يبرأ المريض من مرضه ، ولا تتزوج المرأة .
فإن برأ المريض ، ثم مرض بعد ذلك ، ومات ، لم ترثه المرأة .
وكذلك إن تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ، لم يكن لها ميراث .
وإن لم تتزوج ، ومضى بها سنة ويوم ، لم يكن لها بعد ذلك ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة . فإذا خرجت من عدتها ، لم يكن له منها ميراث . ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال .
< / السؤال = 12945 > < / السؤال = 12939 > < / السؤال = 11250 > < / السؤال = 11249 > < السؤال = 8499 > < السؤال = 10540 > والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي ، وكان ثابت العقل .
فإن اعتقل لسانه ، وكان ممن يحسن أن يكتب ، كتبها ، ثم أمضيت على حسب ذلك . فإن لم يقدر أن يكتب ، وأومئ بها ، وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك . فإن قال له انسان : تقول كذا كذا ، وتأمر بكذا وكذا ، فأشار برأسه : أن نعم ، كان ذلك أيضا جائزا ، إذا كان عقله ثابتا .
فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الأحوال ، لم يلتفت إلى شئ من ذلك .
وإذا وجدت وصية بخط الميت ، ولم يكن أشهد عليها ،

621

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست