نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 623
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
< / السؤال = 10540 > < / السؤال = 8499 > < السؤال = 12593 > < السؤال = 12596 > < السؤال = 12597 > < السؤال = 12625 > < السؤال = 12627 > < السؤال = 12628 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12631 > < السؤال = 12681 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12695 > < السؤال = 12821 > < السؤال = 12961 > < فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < / فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < فهرس الموضوعات > باب ما يستحق به الميراث < / فهرس الموضوعات > باب ما يستحق به الميراث الميراث يستحق بشيئين : أحدهما نسب والآخر سبب . والنسب على ضربين : نسب الوالدين ومن يتقرب بهما ، والثاني نسب الولد للصلب ومن يتقرب بهم . فالميراث بالنسب ثابت على كل حال ، إلا أن يكون هناك ذو نسب أولى منه بالميراث وأقرب منه ، أو مع كونه مساويا أو أقرب يكون كافرا أو قاتلا أو مملوكا . فإن هذه الأسباب تمنع من الميراث مع وجود النسب . وليس يمنع من الميراث بالنسب شئ غير ما ذكرناه . وأما السبب فهو على ضربين : سبب الزوجية وسبب الولاء . فالميراث بالزوجية ثابت على كل حال ، مع وجود ذوي الأنساب ومع فقدهم على قدر استحقاقهم ، إلا ما يمنع من الميراث كما منع صاحب النسب من الكفر والقتل والرق . وأما سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب : ولاء العتق ، ويكون ذلك مقصورا على المعتق ، أو من يتقرب به على ما يستحقونه .
623
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 623