responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 620


أصحاب الديون ، وهلك من غير تفريط من جهته ، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه .
ومن أقر أن عليه زكاة سنين كثيرة ، وأمر بإخراجها عنه ، وجب أن تخرج من جميع المال ، لأنه بمنزلة الدين ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا . فإن كان عليه شئ من الزكاة ، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام ، ففرط فيها ، وخلف دون ما تقضى عنه به الحجة والزكاة ، حج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة .
وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عينه بذكر ، ثم مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق به ، ويورث .
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به ، كفن به ، ولم يقض به الدين . فإن تبرع انسان بتكفينه ، كان ما خلف يقضى به الدين .
< / السؤال = 11256 > < / السؤال = 8583 > < / السؤال = 8548 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 11249 > < السؤال = 11250 > < السؤال = 12939 > < السؤال = 12945 > والهبة في حال المرض صحيحة ، إذا قبضها ، ولم يكن للورثة الرجوع فيها . فإن لم يقبضها ، ومات ، كان ما وهب راجعا إلى الميراث . وكذلك ما يتصدق به في حال حياته .
والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة ، إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله . فإن كان المرض غالبا على عقله ، كان ذلك باطلا .

620

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست