responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 619


باقي الورثة . وإن لم يكونا مرضيين ، ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث .
وأول ما يبدأ به من التركة ، الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .
وإذا كان على الميت دين ، وخلف مالا دون ذلك ، قضي بما ترك دينه ، وليس هناك وصية ولا ميراث ، ويكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص . فإن وجد متاع بعض الديان بعينه ، وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين ، رد عليه متاعه بعينه ، وقضي دين الباقين من التركة . وإن لم يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء ، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم .
< / السؤال = 11257 > < / السؤال = 11256 > < / السؤال = 8583 > < / السؤال = 8557 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8548 > < السؤال = 8583 > < السؤال = 11256 > وإذا قتل الإنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته ، سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا . فإن كان قد قتل عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو ، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا . ثم إن شاؤوا بعد ذلك ، قتلوه ، وإن شاؤوا ، عفوا عنه ، وإن شاؤوا ، قبلوا الدية .
وإذا قال الموصي لوصيه : اقض عني ديني ، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث . فإن تمكن من قضائه ، ولم يقضه ، وهلك المال ، كان ضامنا له ، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل . وإن كان قد عزل من أصل المال ، ولم يتمكن من إعطائه

619

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست