responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 618


إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الاقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال . فإن كان غير موثوق به ، وكان متهما ، طولب المقر له بالبينة . فإن كانت معه بينة ، أعطي من أصل المال . وإن لم يكن معه بينة ، أعطي من الثلث ، إن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ ، فليس له أكثر منه .
ومتى أقر الإنسان بشئ ، وقال لوصيه : سلمه إليه ، فإنه له ، وطالب الورثة الوصي بذلك . فإن كان المقر مرضيا عند الوصي ، جاز له أن ينكره ويحلف عليه ، ويسلم الشئ إلى من أقر له به . وإن لم يكن مرضيا ، لم يجز له ذلك ، وعليه أن يظهره ، وعلى المقر له البينة بأنه له . فإن لم يكن معه بينة ، كان ميراثا للورثة .
وإذا كان عليه دين ، فأقر : أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره إلا ببينة . فإن لم تكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه أولا ، ثم ما يبقى يكون ميراثا .
وإذا قال : لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له . فإن لم تكن مع واحد منهما بينة ، كانت الألف بينهما نصفين .
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك . فإن أقر اثنان بالدين ، وكانا مرضيين ، قبلت شهادتهما ، وأجيزت على

618

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست