responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 615


سقط الحمل أو مات ، رجع ميراثا على ورثة الموصي . فإن وضعته أمه حيا ، واستهل وصاح ، ثم مات ، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي . ومن أوصى لمعدوم غير موجود ، كانت الوصية باطلة .
فإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال ولأبيه موال ، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه . فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان النقصان داخلا على موالي أبيه ، ويوفي مواليه ما سمى لهم على الكمال .
وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء ، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة . فإن أوصى الكافر للفقراء ، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم . وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، بدئ بالحج ، لأنه فريضة من فرائض الله تعالى . وما فضل بعد ذلك ، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة .
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، بدئ بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصى له به . وإذا وصى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وأعتقوا . وإذا قال : فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث ، بدي بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث ، وكان النقصان

615

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست