نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 616
فيمن ذكرهم أخيرا . فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ، ولم يميزهم بصفة ، ولا رتبهم في القول ، استخرجوا بالقرعة وأعتقوا . وإذا أعتق مملوكا له عند موته ، ولا يملك غيره ، انعتق ثلثه ، واستسعي فيما يبقى لورثته . وكذلك إن أعتق ثلث عبده استسعي فيما يبقى للورثة ، إذا لم يكن له مال غيره . فإن كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه . وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عدواة . فإن وجدت مؤمنة ، لم يجز غيرها . فإن اشتري نسمة على أنها مؤمنة ، وأعتقت ، ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك ، فقد مضى العتق ، وأجزأ عن الوصي . ومن أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه نسمة : رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا . وإذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه ، لم يجب شراؤه ، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور . وإن وجد بأقل من ذلك ، اشتري ، وأعطي الباقي ثم أعتق . وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، له مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه ، وقوم
616
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 616