نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 614
وكان فيه مال ، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به . وكذلك إن أوصى له بسفينة ، وكان فيها متاع ، كانت السفينة بما فيها للموصى له . وكذلك إن وصى بجراب ، وكان فيه متاع ، كان الجراب بما فيه للموصى له ، إلا أن يستثني ما فيه . هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا . فإن لم يكن عدلا ، وكان متهما ، لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها . وإذا أوصى الإنسان بشئ معين لأعمامه وأخواله ، كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . فإن أوصى انسان لأولاده ، وكانوا ذكورا وإناثا ، ولم يذكر كيفية القسمة فيهم ، كان ذلك بينهم بالسوية . فإن قال هو بنيهم على كتاب الله . كان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسم أحدا ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم له في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية . والوصية للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء . والقول فيما يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الاسم العام ، على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء . ومن وصى لحمل غير موجود ، كانت الوصية ماضية . فإن
614
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 614