responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60


وقته إلى طلوع الشمس . فإذا طلعت ، فقد فاتت الصلاة .
< / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2176 > ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين . فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل . وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثم يصلي الفرض .
وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام . فإن صار كذلك ، ولم يكن قد صلى شيئا منها ، بدأ بالعصر ، وأخر النوافل . وإن كان قد صلى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثم يصلي العصر .
< / السؤال = 2176 > < السؤال = 2179 > < السؤال = 2180 > < السؤال = 2181 > ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق .
فإن سقط ولم يكن قد صلى النوافل ، أخرها إلى بعد العشاء الآخرة .
ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة . فإن كان ممن عليه قضاء صلاة ، أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء ، ويختم صلاته بهاتين الركعتين .
< / السؤال = 2181 > < / السؤال = 2180 > < / السؤال = 2179 > < السؤال = 2184 > < السؤال = 2185 > < السؤال = 2188 > ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر . وكلما قارب الفجر ، كان أفضل . فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة وأخر صلاة الليل . وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات ، أتم صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلى الغداة . فإن قام إلى

60

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست