responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 61


صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود لئلا يفوته صلاة الغداة .
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدمها في أول الليل .
< / السؤال = 2188 > < / السؤال = 2185 > < / السؤال = 2184 > < السؤال = 2182 > ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر . فإن طلع ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا ، جاز له أن يصلي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة .
فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق ، وجب عليه البداءة بالفرض < / السؤال = 2182 > < السؤال = 1801 > < السؤال = 2190 > < السؤال = 2612 > < السؤال = 3155 > ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ثم بالتي فاتته . فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها وقد صلى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثم ذكرها قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة .
ويصلي ركعتي الاحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها .

61

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست