نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 59
الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام . ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وفي غيره من الأيام . وإن كان ممن يصلي النوافل في غير يوم الجمعة صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثم يصلي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر . فإذا كان له عذر ، فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر . ولا يكون ذلك مع الاختيار . < / السؤال = 2177 > < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس . وعلامته سقوط القرص . وعلامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق . وآخر وقته سقوط الشفق ، وهو الحمرة من ناحية المغرب . ولا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر . وقد رخص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل . < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ، وآخره إلى ثلث الليل . ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه . وقد رويت رواية : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل . والأحوط ما قدمناه . ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار . < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء . وهو وقت من لا عذر له . فمن كان له عذر ، فهو
59
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 59