responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5


من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام . ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان . ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير . وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
< / السؤال = 281 > < / السؤال = 280 > < السؤال = 225 > < السؤال = 350 > < السؤال = 379 > < السؤال = 572 > وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال . وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال .
< / السؤال = 572 > < / السؤال = 379 > < / السؤال = 350 > < / السؤال = 225 > < السؤال = 265 > < السؤال = 576 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > < السؤال = 590 > < السؤال = 742 > ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرات : إحداهن وهي الأولى بالتراب . وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاثة مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ الكلب خاصة . وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة . والأحوط ما قدمناه . ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه . والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل

5

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست