responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 596


ما شرط . إلا أنه إذا مات ، والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثا ، ولم يمض الوقف .
ولا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه . فإن لم يذكر الموقوف عليه ، كان الوقف باطلا .
< / السؤال = 10844 > < / السؤال = 10820 > < / السؤال = 10787 > < / السؤال = 10770 > < / السؤال = 10750 > < / السؤال = 10743 > < السؤال = 10742 > < السؤال = 10763 > < السؤال = 10916 > < السؤال = 10959 > وكل ما يملكه الإنسان ، جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا أو مقسوما وعلى كل حال . والوقف والصدقة شئ واحد ، ولا يصح شئ منهما إلا ما يتقرب به إلى الله تعالى . فإن لم يقصد بذلك وجه الله ، لم يصح الوقف . والوقف لا بد أن يكون مؤبدا ، ولا يجوز أن يكون موقتا . فإن جعله موقتا ، لم يصح ، إلا أن يجعله سكنى على ما نبينه فيما بعد ، إن شاء الله .
< / السؤال = 10959 > < / السؤال = 10916 > < / السؤال = 10763 > < / السؤال = 10742 > < السؤال = 10837 > < السؤال = 10838 > < السؤال = 10842 > < السؤال = 10847 > < السؤال = 10863 > < السؤال = 10883 > والوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان ويشترط فيه .
فإن وقف على قوم مخصوصين ، كان لهم ذلك ، وليس لغيرهم معهم شئ على حال . وإن وقف عاما ، كان على حسب ذلك أيضا ، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم .
ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد . فإن وقف كذلك ، كان الوقف باطلا . فإن وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ، ثم رزق بعد ذلك أولادا ، جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية إليهم .
وإذا وقف الوقف على ولده ، وكانوا ذكورا وإناثا ، فإن شرط تفضيل بعضهم على بعض ، كان على حسب ما شرط ، وإن

596

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست