نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 595
< / السؤال = 11804 > < / السؤال = 11792 > < / السؤال = 11787 > < / السؤال = 2189 > < السؤال = 10743 > < السؤال = 10750 > < السؤال = 10770 > < السؤال = 10787 > < السؤال = 10820 > < السؤال = 10844 > < فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات < فهرس الموضوعات > باب الوقوف وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الوقوف وأحكامها شرائط الوقوف شيئان : أحدهما أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه والثاني أن يقبض الوقف ويخرجه من يده . فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا . وإن وقف ما يملك ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لم يصح أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه من الملك . فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا . وإذا وقف على ولده الكبار فلا بد من تقبيضهم الوقف ، وإلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي . وإن كان أولاده صغارا ، جاز الوقف ، وإن لم يقبضهم إياه ، لأنه الذي يتولى القبض عنهم . وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله . ومتى شرط الواقف أنه : متى احتاج إلى شئ منه ، كان له بيعه والتصرف فيه ، كان الشرط صحيحا ، وكان له أن يفعل
595
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 595